إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،
بما له من صلاحيات، وبناء على الأحكام الواردة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالاستناد إلى ما ورد في الفقرة الثالثة والفقرة السادسة والفقرة الثامنة من المادة الثالثة من نظام الاتصالات، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة ذي رقم (6-144-2019) بتاريخ 21/05/1440هـ. وقرار الهيئة ذي الرقم 404/1440 والتاريخ 12/6/1440هـ.
(يُقرر ما يلي)
أولاً:
تعديل الفقرة (3) من المادة (4) من الإطار التنظيمي لضوابط تأسيس وبيع بطاقات الاتصال الصادرة بقرار مجلس الإدارة ذي رقم (6-144-2019) بتاريخ 12/6/1440هـ، لتكون وفق النص التالي:
"يقتصر تأسيس بطاقات الاتصال وبيعها على مقدم الخدمة أو وكيله أو الموزع، ويختص مقدم الخدمة بتأسيس وبيع بطاقات الاتصال للشخص المعنوي، وللهيئة تحديد أنواع الخدمات، أو أنواع بطاقات الاتصال التي يجوز تقديمها عن طريق الوكلاء أو الموزعين".
ثانياً:
يبلغ هذا القرار للجهات المعنية؛ ويعمل به من تاريخه.
والله الموفق،
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
د. مــحـمــــد بـــن ســـعــود الـتــمـــيـــمــــي