إن محافظ هيئة الاتصالات السعودية،
بما له من صلاحيات,
وبناء على ما ورد في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية,
وبعد الاطلاع على ما ورد في الفصول الرابع، والسابع، والثامن والتاسع من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات،
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل،
( يقرر ما يلي )
المادة الأولى:
- تصنيف شركة الاتصالات السعودية مقدماً للخدمة الشاملة في المملكة
- تصنيف شركة الاتصالات السعودية مقدم خدمة مسيطر في جميع أسواق الاتصالات في المملكة
- يظل تصنيف شركة الاتصالات السعودية مقدماً للخدمة الشاملة ومقدم خدمة مسيطر ساري المفعول ما لم تصدر الهيئة قراراً خلاف ذلك
المادة الثانية:
- إلزام شركة الاتصالات السعودية بأن تقدم إلى الهيئة وخلال فترة لا تتجاوز (60) ستين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا القرار، جدولاً كاملاً ومفصلاً للتعرفة الحالية لخدماتها
- اعتبار تعرفة جميع خدمات شركة الاتصالات السعودية المطبقة عند صدور هذا القرار، موافقاً عليها، وسارية المفعول، ولا تخل هذه الموافقة بصلاحية الهيئة وحقها في إصدار قرارات لاحقة بإجراء تعديلات عليها
- لا يجوز للشركة إجراء أي تغيير على التعرفة الحالية المطبقة لديها والتي سيتم تقديمها إلى الهيئة وفقاً لهذه المادة إلا بعد الرفع عنها إلى الهيئة والحصول على موافقتها المسبقة عليها وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية
المادة الثالثة:
- إلزام شركة الاتصالات السعودية بأن تقدم إلى الهيئة خلال (120) مائة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار مسودة شروط تقديم مختلف خدمات الاتصالات التي تحكم العلاقة بين الشركة والمستخدمين
- يجب أن تشتمل مسودة شروط الخدمة على الأقل الأمور التالية:
- جراءات التقديم للحصول على الخدمة
- الإلتزامات المالية مثل التأمين وحد الإئتمان
- تعليق أو انهاء الخدمة
- سرية معلومات المستخدمين
- المبالغ المعادة أو الحسميات الناجمة عن مشاكل الخدمة أو الفواتير ذات القيمة التي تفوق قيمتها الحقيقية
- شروط تسديد الفواتير
- الحد الأدنى لمدة عقود تقديم الخدمات المختلفة
- شروط تعديل عقود الخدمات
- سوف تقوم الهيئة بمراجعة مسودة شروط الخدمة مع شركة الاتصالات السعودية بعد تقديمها، وخلال هذه الفترة، يمكن أن تقرر الهيئة نشر مسودة شروط الخدمة والدعوة لتلقي مرئيات حولها من الجهات ذات العلاقة وذلك قبل إصدار قرار من الهيئة باعتماد شروط الخدمة النهائية المطلوب تطبيقها من قبل الشركة
المادة الرابعة:
- إلزام شركة الاتصالات السعودية أن تقدم إلى الهيئة خلال (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار تقريراً عن معايير جودة الخدمة الخاصة بخدمات شركة الاتصالات السعودية
- يجب أن يشتمل التقرير على الأقل الأمور التالية
- فئات الخدمات التي تنطبق عليها معايير جودة الخدمة
- المؤشرات المراد قياسها
- المعايير المقترحة (مستويات أداء الخدمة) التي يجب تحقيقها لكل مؤشر خدمة خلال:
- عام بعد الموافقة على المعايير
- عامان بعد الموافقة على المعايير
- 3 أعوام بعد الموافقة على المعايير
- 4 أعوام بعد الموافقة على المعايير
- 5 أعوام بعد الموافقة على المعايير
- محتويات تقارير جودة الخدمة التي سوف يتم تقديمها للهيئة مستقبلاً من الشركة، ومواعيد تقديم تلك التقارير
- سوف تقوم الهيئة بمراجعة مقترحات معايير جودة الخدمة مع شركة الاتصالات السعودية، ويمكن خلال هذه الفترة أن تقرر الهيئة نشر هذه المعايير لتلقي مرئيات حولها من الجهات ذات العلاقة، وذلك قبل إصدار قرار من الهيئة بإعتماد معايير جودة الخدمة
المادة الخامسة:
- إلزام شركة الاتصالات السعودية بتقديم خطة الترقيم الموجودة لديهم حالياً، مع بيان بكافة الأرقام التي تستخدمها الشركة في مختلف خدمات الاتصالات إلى الهيئة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ هذا القرار
- إعتبار جميع الأرقام المستخدمة حالياً من قبل شركة الاتصالات السعودية والتي تقوم بتقديمها للهيئة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة مرخصاً من الهيئة للشركة باستخدامها، ولا تخل هذه الموافقة بصلاحية الهيئة وحقها في إصدار قرارات لاحقة بإجراء تعديلات عليها
- لا يجوز للشركة إستخدام أي أرقام جديدة إلا بعد طلب ذلك من الهيئة والحصول منها على ترخيص بذلك وفقاً لأنظمة الهيئة، وبما يتفق مع الخطة الوطنية للترقيم التي سوف تصدرها الهيئة
يبلغ هذا القرار لشركة الإتصالات السعودية، ولمن يلزم لإعتماد العمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف
م/ محمـد جميـل بن احمـد مـــلا