إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،
وبما له من صلاحيات وبناءً على ما ورد في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبعد الإطلاع على ما ورد في المادة الثالثة والستين والرابعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وقرار الهيئة رقم (42/1425) وتاريخ 27/03/1425هـ، باعتماد وثيقة شروط الخدمة لشركة الاتصالات السعودية، والقاضي في الفقرة السادسة منه أن تقوم شركة الاتصالات السعودية بتزويد الهيئة بأي ملاحظات تتضح لها خلال السنة الأولى من تطبيق هذه الشروط، وتقوم الهيئة بدراسة ما يرد إليها من ملاحظات واتخاذ اللازم بشأنها. وعلى خطاب رئيس شركة الاتصالات السعودية ذي الرقم 2401 والتاريخ 04/11/1426هـ، بشأن الملاحظات التي لاحظتها الشركة على وثيقة شروط الخدمة، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل،
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل وثيقة شروط الخدمة الخاصة بشركة الاتصالات السعودية والمتضمنة الأحكام والشروط العامة التي على أساسها توفر الشركة خدمات الاتصالات للمستخدمين، وذلك حسبما هو موضح بالوثيقة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: إبلاغ شركة الاتصالات السعودية ومن يلزم بهذا القرار لاعتماد العمل بموجب الوثيقة المعدلة اعتباراً من تاريخه، وبحيث تحل وثيقة شروط الخدمة المعدلة هذه محل أي شروط خدمة معمول بها لدى الشركة.
ثالثاً: تقوم شركة الاتصالات السعودية بنشر وثيقة شروط الخدمة المعتمدة بموجب هذا القرار في موقعها على شبكة الإنترنت وتوفيرها في مكاتب الاشتراكات لإطلاع المشتركين عليها، وإبلاغ المشتركين بها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك إرسال مطوية إليهم مع الفواتير تتضمن الأحكام الرئيسية لوثيقة شروط الخدمة.
رابعاً: تقوم شركة الاتصالات السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل عقود تقديم كل خدمة من خدماتها بما يتوافق مع وثيقة شروط الخدمة المعتمدة، وعلى الأخص الهاتف الثابت، والهاتف الجوال، وخدمات المعطيات، وذلك خلال شهر من تاريخه وإفادة الهيئة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
د. محمـد بن إبراهيـم الســويـــل