إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات,
بما له من صلاحيات,
وبناء على ما ورد في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات,
وبعد الإطلاع على ما ورد في الفصل السابع من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات,
وعلى ما ورد في خطاب شركة الاتصالات السعودية رقم 853 وتاريخ 16/4/1424هـ، بشأن طلب الموافقة على تحديثات التعرفة للخدمات المختلفة.
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
( يقرر ما يلي )
المادة الأولى :
اعتماد التعرفة وفقاً للوثائق المرفقة, شريطة قيام شركة الاتصالات السعودية بتحديث صفحات التعرفة الخاصة بها لتعكس ما يلي:
- تحديث البندين رقم (10-1-8 ) ورقم (20-1-4 ) لتعكس التعرفة المعتمدة من قبل الهيئة للأرقام الخاصة لخدمات شبكة المقاسم الهاتفية العامة والخدمات اللاسلكية وفقاً للقرار رقم (6/1424).
- تحديث البنود رقم (10-3) ورقم (10-5) ورقم (10-6) ورقم (50) لتعكس التعرفة المعتمدة من قبل الهيئة لخدمة الاتصال الداخلي المباشر وخدمة الرقم المجاني 800 وخدمة الاتصال الموحد وخدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة, وفقاً للقرار رقم (9/1424)
- تحديث البند رقم (10-5) ليعكس التعرفة المعتمدة من قبل الهيئة لمكالمات خدمة الرقم المجاني 800 التي يتم إجراؤها من الهاتف الجوال, وفقاً للقرار رقم (11/1424)
- تحديث الملحق رقم (10-1-5) ليعكس التعرفة المعتمدة من قبل الهيئة لخدمات شبكة المقاسم الهاتفية العامة للهاتف الدولي, وفقاً للقرار رقم (12/1424)
- تحديث رقم البند لخدمة الشركة المستقلة لأجل توضيح البند رقم (10-7), والمتوافق مع القرار رقم (9/1424) الذي اعتمد البند رقم (10-6) الخاص بخدمة الاتصال الموحد
المادة الثانية :
إلزام شركة الاتصالات السعودية بنشر التعديلات المقترحة وفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات.
المادة الثالثة :
يجب على شركة الاتصالات السعودية تنفيذ التعرفة المعتمدة فوراً وإرسال صفحات التعرفة النهائية إلي الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار, والتي تعكس اعتماد الهيئة لها وفقاً لهذا القرار, لتكملة سجلاتها.
المادة الرابعة :
يبلغ هذا القرار لشركة الاتصالات السعودية ولمن يلزم لاعتماد العمل بموجبه.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف
المهندس / عبد الله بن عبدالعزيز الضراب