إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
بما له من صلاحيات,
وبناء على ما ورد في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية,
وبعد الإطلاع على ما ورد في الفصل السابع من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، وخطابي الشئون التنظيمية بشركة الاتصالات السعودية رقم 117/ت ط 2 وتاريخ 1/9/1423هـ (الموافق 6/11/2002م). ورقم 123/ت ط 2 فـي
21/9/1423هـ (الموافق 26/11/2002م) بشأن التعرفة المقترحة لتقديم خدمة بث رسائل معلومات عبر النداء الآلي.
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل،
( يقرر ما يلي ):
المادة الأولى:
الموافقة على التعرفة المقترحة من شركة الاتصالات السعودية لخدمة بث رسائل معلومات عبر النداء الآلي والمقرر تحصيلها من مقاول تقديم الخدمة شركة رويترز السعودية ومقدارها (6000) ستة آلاف ريال شهرياً عن كل مائة مشترك أو جزءاً منها.
المادة الثانية:
إلزام شركة الاتصالات السعودية بنشر تعرفة هذه الخدمة وتحديث جدول تعرفة خدماتها وفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات.
المادة الثالثة:
تكون شركة الاتصالات السعودية مسئولة عن تحقيق معايير جودة الخدمة الخاصة بخدمة بث رسائل معلومات عبر النداء الآلي، والتوصيل البيني مع شبكة النداء.
المادة الرابعة:
لا تعتبر هذه الموافقة من قبل الهيئة على التعرفة ترخيصاً لمقاول تقديم الخدمة شركة رويترز السعودية، ويجب على مقاول تقديم الخدمة الحصول على موافقة الجهات المختصة عن الترخيص ممثل الأعمال، ويجب على شركة الاتصالات السعودية التأكد من حصول مقاول تقديم الخدمة على الموافقة اللازمة.
المادة الخامسة:
إلزام مقاول تقديم الخدمة بالحصول على اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات التي سيتم ربطها مع الشبكة والأجهزة الطرفية من هيئة الاتصالات السعودية، وقيام شركة الاتصالات السعودية بالتأكد من حصول المقاول على الموافقة اللازمة.لا تعتبر هذه الموافقة من قبل الهيئة على التعرفة ترخيصاً لمقاول تقديم الخدمة شركة رويترز السعودية، ويجب على مقاول تقديم الخدمة الحصول على موافقة الجهات المختصة عن الترخيص ممثل الأعمال، ويجب على شركة الاتصالات السعودية التأكد من حصول مقاول تقديم الخدمة على الموافقة اللازمة.
المادة السادسة:
إلزام شركة الاتصالات السعودية بتخصيص الأرقام الخاصة بهذه الخدمة من نطاق الأرقام المخصصة للشركة سابقاً من الهيئة، و يجب الحصول على موافقة هيئة الاتصالات السعودية في حالة الحاجة إلى أرقام جديدة خارج نطاق الأرقام المخصصة سابقاً.
المادة السابعة:
يبلغ هذا القرار لشركة الاتصالات السعودية، ولمن يلزم لاعتماد العمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف
م/ محمـد جميـل بن احمـد مــلا