إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما له من صلاحيات،
وبناء على ما ورد في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر الآتي :
المادة الأولى: إقرار ضوابط تقديم خدمة الاتصال مسبقة الدفع للهاتف المتنقل المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية: تلغي هذه الضوابط كل ما يتعارض معها من قواعد واردة بقرار الهيئة ذي الرقم (120/1427) والتاريخ 30/05/1427هـ.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لجميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة للعمل بموجبه ابتداء من تاريخ صدوره.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات