​​

 تعرفة خدمات صندوق الخدمة الشاملة

​​​​إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد الإطلاع على ما ورد بنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وسياسة الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل, وقرار إنشاء صندوق الخدمة الشاملة. وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل؛

يقرر ما يلي
المادة الأولى: تكون تعرفة خدمات صندوق الخدمة الشاملة على النحو التالي:
  1. يجب أن لا تزيد تعرفة الخدمات الهاتفية الصوتية المحلية من مواقع الخدمة الإلزامية إلى مواقع  الخدمة الإلزامية الأخرى، أو إلى شبكات الاتصالات الثابتة داخل المحافظة الواحدة عن (5) خمس هللات للدقيقة الواحدة.
  2. يجب أن لا تزيد تعرفة الخدمات الهاتفية الصوتية من مواقع الخدمة الإلزامية في المحافظة الواحدة إلى مواقع  الخدمة الإلزامية الأخرى، أو إلى شبكات الاتصالات الثابتة الأخرى خارج المحافظة في المملكة عن (16) ست  عشرة هللة للدقيقة الواحدة.
  3. يجب أن لا تزيد تعرفة الخدمات الهاتفية الصوتية من مواقع الخدمة الإلزامية لأي شبكة اتصالات متنقلة في المملكة عن تعرفة مقدم الخدمة لمشتركيه في مناطق المملكة الأخرى. 
  4. عند استخدام أجهزة الخدمة الإلزامية خارج المواقع المخصصة لها؛ تطبق تعرفة مقدم الخدمة لمشتركيه في مناطق المملكة الأخرى.
  5. تطبق تعرفة مقدم الخدمة في مناطق المملكة الأخرى، على خدمات الاتصالات الدولية والخدمات الإضافية الأخرى في مواقع الخدمة الإلزامية.
  6. يجب أن تكون تعرفة خدمات الإنترنت المحددة من قبل الصندوق  في مواقع الخدمة الإلزامية تفضيلية، ويجب أن لا تزيد عن متوسط تعرفة تلك الخدمات في مناطق المملكة الأخرى، المقدمة عن طريق شبكات الاتصالات الثابتة.
المادة الثانية: على مقدم الخدمة الشاملة تقديم طلب اعتماد تعرفة خدماته لمناطق الخدمة الشاملة الى الهيئة؛ لدراستها، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وفق أنظمة الهيئة.
المادة الثالثة: يتم تعديل تعرفة مقدم الخدمة الشاملة وفق تعرفة خدماته في مناطق المملكة الأخرى. وتحدد الهيئة التعرفة المناسبة، وتاريخ تطبيقها.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماد العمل بموجبه ابتداءً من تاريخ صدوره.

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
عبدالرحمن بن أحمد الجعفري
المرفقات
  • قرار رقم 258/1431
  • بتاريخ 21/4/1431هـ الفئة(
  • تعرفة )القطاع (
  • )