القرار ذو الرقم (313/1432) والتاريخ 21/4/1432هـ.
إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،
بناء على ما ورد في المادة الثالثة من نظام الاتصالات، واللائحة التنفيذية،
و بعد الإطلاع على الدراسة التي قامت بها الهيئة؛ لتسهيل إجراءات تأسيس خدمات الاتصالات المفوترة (الثابتة والمتنقلة) وإلغائها، وتوثيقها،
وتحقيقاً للصالح العام.
يقرر ما يلي
المادة الأولى:
عند تأسيس خدمات الاتصالات المفوترة (الثابتة والمتنقلة) لأول مرة، يجب حضور طالب الخدمة أو من يفوضه رسمياً لمكتب اشتراكات مقدم الخدمة المعني؛ لتوثيق طلب التأسيس وفق أنظمة الهيئة. وعند الطلبات الإضافية للشخص نفسه، يكتفى بالتحقق من هوية الشخص مقدم الطلب، وتوثيقه.
المادة الثانية:
عند الرغبة في إلغاء خدمات الاتصالات المفوترة (الثابتة والمتنقلة) يجب حضور طالب إلغاء الخدمة، أو من يفوضه رسمياً لمكتب اشتراكات مقدم الخدمة المعني؛ لتوثيق طلب الإلغاء. ويجب على مقدم الخدمة، تزويد المشترك بإشعار خطي أو إلكتروني يثبت قيامه بطلب الإلغاء وتاريخه؛ وأنه ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، لن يتحمل المشترك أي أجور.
المادة الثالثة:
عند قيام المشترك بسداد الأجور المستحقة على خدمات الاتصالات المفوترة (الثابتة والمتنقلة) يجب على مقدم الخدمة، تزويد المشترك بمخالصة خطية أو إلكترونية تثبت ذلك.
المادة الرابعة:
يجب على مقدم الخدمة، تمكين المشترك من إلغاء خدمات القيمة المضافة عن طريق الاتصال بمركز خدمة المشتركين، أو الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى؛ ويجب عدم إلزام المشترك بالحضور إلى مكتب الاشتراكات. كما يجب تزويد المشترك بما يفيد استلام طلب الإلغاء حال تقديمه؛ وأنه ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، لن يتحمل المشترك أي اجور.
المادة الخامسة:
يبلغ هذا القرار للجهات المعنية؛ لاعتماد العمل بموجبه، ويسري نفاذه بعد شهرين من تاريخ صدوره.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
عبدالرحمن بن أحمد الجعفري