aإن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ،
بما له من صلاحيات، واستنادا إلى المادة السابعة والعشرين من نظام الاتصالات التي تنص على أن "يلتزم المشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وفقاً لمتطلبات المستخدم" وبعد الاطلاع على ما ورد في الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من النظام، وكذلك الفقرة (ي) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة التي أوكلت للهيئة حماية المصلحة العامة، ومصالح المستخدمين؛ وبعد الاطلاع على ما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات؛ التي تضمنت أن الأرقام المخصصة لخدمات الاتصالات لا تعد من حقوق الملكية لمقدمي الخدمة والمستخدمين؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ؛ يقرر ما يلي :
أولاً: يجب على المشغلين اتباع اجراءات والتزامات نقل الرقم للهاتف المتنقل، المرفقة بطي هذا القرار، عند نقل الأرقام سواء أكان ذلك في الاشتراكات مسبقة الدفع، أم في الاشتراكات المفوترة.
ثانياً: تعد إجراءات والتزامات نقل الرقم للهاتف المتنقل المرفقة بطي هذا القرار جزءاً منه، ويحل ما ورد فيه محل أي شروط أو إجراءات سابقة، أو أحكام متعارضة معه في هذا الشأن.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لجميع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة؛ للالتزام به وتنفيذه، ويعمل به ابتداء من 15/07/1434هـ.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
م. عبدالله بن عبدالعزيز الضراب