بعد الاطلاع على ما ورد في الفقرة (3) من المادة الثالثة من نظام الاتصالات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/03/1422هـ؛ والمتضمنة تنظيم قطاع الاتصالات بما يتوافق مع "إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات". وبعد الاطلاع على ماورد في اللائحة التنفيذية المعدلة بقرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم (1) والتاريخ 01/01/1435هـ. واستنادا إلى ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جلسته رقم (123) وتاريخ 29/10/1438هـ، بشأن تنظيم سياسة الاستخدام العادل في حال رغب مقدموا الخدمة في تطبيقها؛ فإنه يتم اعتماد العمل بما يلي:
أولاً:
أن يكون الحد الأدنى لقيود سياسة الاستخدام العادل لباقات البيانات المتنقلة عبر الشرائح الصوتية هو (3 جيجا/يوم)، لتنخفض بعدها السرعة إلى (512 كيلوبت/ث) كحد أدنى.
ثانياً:
أن يكون الحد الأدنى لقيود سياسة الاستخدام العادل لباقات البيانات المتنقلة عبر شرائح البيانات هو (6 جيجا/يوم)، تنخفض بعدها السرعة إلى (1 ميجابت/ث) كحد أدنى.
ثالثاً:
أن لا يتم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على كل من:
- باقات النطاق العريض الثابت
- باقات خدمات الاتصالات الصوتية
رابعاً:
يلتزم مقدمو الخدمة برفع كافة قيود الاستخدام العادل المطبقة حالياً على جميع باقات البيانات اللامحدودة خلال مدة أقصاها (48) ساعة من تاريخه.
خامساً:
في حال رغب مقدمو الخدمة في تطبيق سياسة الاستخدام العادل، يلتزم مقدمو الخدمة بالتقيد بما ورد في هذا القرار في مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخه.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
د. عبــــدالعـــزيز بن ســالم الـــرويـــس