إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،
بما له من صلاحيات، وبناء على الأحكام الواردة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالاطلاع على ما ورد في الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام الاتصالات، والمادة السابعة والعشرين من نظام الاتصالات التي نصّت على أن "يلتزم المشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وفقاً لمتطلبات المستخدم..."، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، التي أشارت إلى أنه ليس لمقدمي الخدمة والمستخدمين أي حقوق ملكية للأرقام المخصصة لخدمات الاتصالات، وما ورد في المادة السابعة والثمانين من اللائحة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد إجراءات والتزامات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة المرفقة بطي هذا القرار.
ثانياً: يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بما ورد في إجراءات والتزامات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة المرفقة بطي هذا القرار للأرقام الجغرافية، والأرقام الترحالية، وأرقام الاتصال المجاني (800)، وأرقام الاتصال الموحد (9200).
ثالثاً: تعد إجراءات والتزامات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة المرفقة جزءاً من هذا القرار، ويحل ما ورد فيها محل أي التزامات أو إجراءات سابقة، أو أحكام متعارضة معه.
رابعاً: يبلغ هذا القرار للجهات المعنية؛ للتقيد بموجبه وتقديم خطة التنفيذ خلال 60 يوماً، وأن يكون إطلاق الخدمة خلال 6 أشهر من تاريخه.
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
د. عــبــدالـعــزيـز بـن ســــــــالم الـــــرويـــــــــس