​​
  • 19-1 تنطبق هذه المادة على أي ترخيص فردي عدا الترخيص الفردي الخاص بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل.
  • 19-2 يجب الحصول على موافقة المجلس مسبقا على التنازل عن أي ترخيص، ويتم نشر قرار المجلس بشان التنازل خلال (90) تسعون يوما من تقديم كامل الطلب، وتنص القواعد الاجرائية على الإجراءات الخاصة بالطلبات.
  • 19-3 يجوز للمجلس تعديل أي ترخيص في أي من الحالات التالية :
    • ‌أ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن
    • ب) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، أو التوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل
    • ج) إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام
  • 19-4 يجوز للمجلس تجديد الترخيص وفقا لأنظمة الهيئة وعلى مقدم الخدمة تقديم طلب إلى الهيئة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بفترة كافية وفقا لما ينص عليه الترخيص.
  • 19-5 يجوز للمجلس عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو تعليقه أو الغائه للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:
    • أ) تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص
    • ب) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة
    • ج) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة
    • د) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه
    • ه) القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة
    • و) إفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته
    • ز) التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة
  • 19-6 تقوم الهيئة قبل تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها إتخاذ هذا الإجراء، وعلى ان يتضمن الاشعار ما يلي :
    • أ) إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة
    • ب) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني
    • ج) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى
  • 19-7 في حالة قيام المجلس بتعديل أو تعليق أو إلغاء ترخيص أو عدم تجديد أي ترخيص، يتوجب على المجلس إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي للتقيد بالقرار، وتتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستخدمين.
  • 19-8 يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات أخرى لتعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص.