​​
  • 20-1 يجوز للهيئة إصدار تراخيص فئوية لمدة لا تزيد عن (25) خمسة وعشرون سنة.
  • 20-2 يجوز للهيئة مراجعة بنود وشروط أية تراخيص فئوية في أي وقت، وتقوم بمراجعة بنـود وشروط كل ترخيص فئوي خلال مدة (5) خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.
  • 20-3 في حالة إجراء أية مراجعة وفقا للفقرة (20ـ2) من هذه المادة، يجب على الهيئة إبلاغ ذلك إلى المرخص لهم والمسجلين خطيا بموجب الترخيص الفئوي الجاري مراجعتهم.
  • 20-4 يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي في أي من الحالات التالية :
    • أ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن
    • ب) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، أو التوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل أو الإلغاء
    • ج) إذا كان التعديل أو الإلغاء ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام
  • 20-5 تقوم الهيئة قبل تعديل أو إلغاء أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها لإتخاذ هذا الإجراء على ان يتضمن الاشعار ما يلي :
    • أ) إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة
    • ب) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني
    • ج) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى
  • 20-6 في حالة قيام الهيئة بتعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي وفقا لهذه المادة، تقوم الهيئة بإعطاء الأطراف المرخص لها الوقت الكافي للتقيد بالتعديل أو الإلغاء.
  • 20-7 يجوز للهيئة مراجعة أي ترخيص فئوي وفقا لانظمتها وفي حالة النظر في تجديد أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة بنشر بلاغ يحدد الإجراءات، بحيث يعطي البلاغ الأطراف المرخص لها الوقت الكافي لاعداد ملاحظاتهم، ويجوز للهيئة ان تستطلع رأي العموم بهذا الشأن.
  • 20-8 في حالة إلغاء أي ترخيص فئوي أو عدم تجديده، يجب على الهيئة ضمان استمرار الخدمة للمستخدمين بالشروط التي تراها مناسبة.
  • 20-9 يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات أخرى لتجديد أو تعديل أو إلغاء أي ترخيص.