يجوز للمستفيد تصعيد شكواه إلى الهيئة بعد انتهاء المدة النظامية الممنوحة لمقدم الخدمة لمعالجة الشكوى (5) أيام دون الرد عليها، أو إغلاقها بدون معالجتها، على أن يكون خلال فترة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ إغلاق الشكوى من قبل مقدم الخدمة أو انتهاء المهلة النظامية الممنوحة له.